1. حالات تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي:
الحالة الأولى: أن يكون المتظلم قد سبق له تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى لدى جهة عمله، وصدر بحقه قرار نهائي من لجنة التظلمات والشكاوى.
الحالة الثانية: أن يكون المتظلم قد سبق له تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى لدى جهة عمله، وانقضت مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه.
2. ميعاد التظلم أمام لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي:
يتعين على الموظف أن يقدم تظلمه إلى لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي خلال أربعة عشر يوم عمل، تبدأ من تاريخ تبليغ المتظلم بقرار لجنة التظلمات والشكاوى، أو بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها دون البت فيه.
يقدم طلب التظلم إلكترونياً إما شخصياً من المتظلم أو بواسطة من ينوب عنه بموجب توكيل قانوني مصادق عليه من الكاتب العدل، وذلك من خلال تعبئة البيانات المطلوبة في طلب التظلم، وذكر أسبابه التي يجب أن تتضمن سرداً للوقائع حسب التسلسل الزمني، والاستناد إلى النصوص القانونية الداعمة بما يتوافق مع التشريعات السارية في إمارة دبي، إضافة إلى ذكر الطلبات، وإرفاق الوثائق ذات الصلة بالتظلم.